Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 344

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

وقال عبد الحق في "أحكامه": هذا حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم، والحارث عن علي فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث، والحارث كذاب وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وكل ثقة رواه موقوفًا؛ فلو أن جريرًا أسنده عن عاصَم وبين ذلك أخذنا به.

وقال غيره: هذا لا يلزم؛ لأن جريرًا ثقة وقد أسند عنهما. اه.

ولما نقل الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٥٦ قول الحافظ ابن حجر: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة. اه.

تعقبه فقال: كذا قال وهو مقبول، لولا أن الثقات الحفاظ خالفوا جريرًا فرووه عن أبي إسحاق به موقوفًا على علي ﵁. اه.

* * *

٦٠٣ - وللترمذي عن ابن عمر: مَن استفادَ مالًا فلا زكاة عليه حتى يَحولَ عليه الحَولُ. والراجحُ وَقفُه.

رواه الترمذي (٦٣١) والبيهقي ٤/ ١٠٤ والدارقطني ١/ ٩٠ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 344 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.