Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 346

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. اهـ.

ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع به موقوفًا عند الدارقطني ٢/ ٩٠ من طريق بقية عن إسماعيل عن عبيد الله بن عمر به.

وقال الدارقطني: ورواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا. اه.

قلت: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين كما سبق (١).

وقال البيهقي ٤/ ١٠٤: ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا وليس بصحيح. اه.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٦٥: وروى الدارقطني في "غرائب مالك" عن نافع عن ابن عمر نحوه. قال الدارقطني: الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك موقوف. اه.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٧٢: الصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث. اهـ.

وفي الباب عن عائشة وأنس وأم سعد الأنصارية وسراء بنت نبهان وأبي بكر الصديق وأثر عن ابن عمر:

أولًا: حديث عائشة عند ابن ماجه (١٧٩٢) والدارقطني ١/ ٩١ والبيهقي ٤/ ١٠٣ كلهم من طريق حارثة بن محمَّد عن عمرة عن

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 346 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.