Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 347

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

عائشة. قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن محمَّد وهو ضعيف كما سيأتي.

وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق مع التنقيح " ٢/ ١٧٨.

قال البوصيري في "الزوائد" ١/ ٣١٦: هذا إسناد فيه حارثة بن محمَّد وهو ابن أبي الرجال ضعيف.

أخرجه الدارقطني في "سننه" من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٦٥: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف. اه.

قلت: حارثة بن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن حارثة الأنصاري.

قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. اه.

وقال ابن معين: ليس بثقة. اه.

وقال في موضع آخر: ضعيف. اه.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. اه.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. اه.

وقال البخاري: منكر الحديث. اه.

وقال النسائي: متروك الحديث. اه.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 347 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.