Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 348

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء. اه.

وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث. اه.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. اه.

وأيضًا اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٩ من طريق أبي أسامة عن حارثة به موقوفًا.

وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٨٩ في ترجمة حارثة: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه. اه.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٣٧١ - ١٣٧٢: روى هذا الحديث ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي عن أبي بدر شجاع ابن الوليد السكوني عن حارثة بن محمَّد، وروى الثوري عن حارثة عن عمرة عن عائشة موقوفًا: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا أصح. اه.

ثانيًا: حديث أنس رواه الدارقطني ٢/ ٩١ قال: حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد ابن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه حسان بن سياه.

ضعفه جماعة كما ذكر الحافظ ابن حجر في "اللسان" ٢/ ٢٣٦ ونقل عن البزار أنه قال: روى عن حميد عن أنس أحاديث لم يتابع عليها. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 348 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.