Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 349

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

وقال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف. اه.

وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثهم. اه.

وضعفه الدارقطني.

وقال ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٣٧٠: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت عن أنس غير حسان بن سياه. اه.

وبه أعله ابن عبد الهادي في "تنقيح أحاديث التعليق" ٢/ ١٧٧ والألباني في "الإرواء " ٣/ ٢٥٦.

ثالثًا: حديث أم سعد الأنصارية رواه الطبراني في "الكبير" ٢٥/ ١٣٧ قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمَّد ابن زاذان عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت: قال رسول الله ﷺ: "ليس على من استفاد مالًا زكاة حتى يحول عليه الحول".

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي.

قال ابن معين: لا شيء. اه.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث منكر الحديث. اه.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث كان يضع الحديث. اه.

وقال البخاري: تركوه. اهـ.

وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: ضعيف. اه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 349 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.