Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 350

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

وقال النسائي أيضًا: متروك. اه.

وقال أبو حاتم: كان عند أحمد بن يونس عنه شيء فلم يحدث عنه على عمد. اه.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٧٩: فيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف. اه.

رابعًا: حديث سراء بنت نبهان الغنوية رواه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ ٣٠٨ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ثنا أحمد بن الحارث الغساني قال: حدثتنا شاكية بنت الجعد عن سراء بنت نبهان الغنوية قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا كنزًا عاديًا؛ فقال كلاب: دارنا، وقال الحي: احتفرنا فنافروهم ذلك إلى النبي ﷺ فقضى به للحي، وأخذ منهم الخمس، فاشترينا بنصيبنا من ذلك مئة من النعم، فأتينا بها الحي، فأراد المصدق أن يصدقنا فأبينا عليه وأتينا النبي ﷺ في ذلك فقال: "إن كنتم جعلتموها مع غيرها، وإلا فلا شيء عليكم في هذا العام" وقال: "إن المصدق إذا انصرف عن القوم وهو عنهم راض ﵃، وإذا انصرف وهو عليهم ساخط سخط الله عليهم".

قلت: إسناده ضعيفٌ جدًا؛ لأن فيه أحمد بن الحارث الغساني.

قال أبو حاتم: متروك الحديث. اه.

وقال البخاري: فيه نظر. اه. وكذا قال الدولابي.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 350 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.