Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 351

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

وقال العقيلي: له مناكير لا يتابع عليها. اه.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٧٨: فيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف. اه.

خامسًا: أثر أبي بكر الصديق رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٥ عن محمَّد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمَّد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ...

ورواه مسدد كما في "المطالب" (٨٩٥) قال: حدثنا حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمَّد بن عقبة به.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي لكن فيه انقطاع.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق ﵁. اه.

سادسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٦ عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

وسبق الكلام على إسناد الترمذي المرفوع وذكر الخلاف في رفعه ووقفه فقد صحح الدارقطني وقفه وكذا الحافظ ابن حجر في "البلوغ".

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 351 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.