Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 406

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في الخرص

ورواه الدارقطني ٢/ ١٣٢ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد بنحوه. هكذا موصولًا لكن في إسناده الواقدي وهو متروك كما سبق بيانه (١).

فائدة: قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد بقول الأئمة.

ومن ذلك ما رواه البيهقي ٤/ ١٢٢ من طريق ابن المبارك ثنا يونس قال: سمعت الزهري يقول: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخلٍ ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب. اه.

وفي الباب عن جابر وابن عباس وعائشة وابن عمر وأثر عن عمر ابن الخطاب ومرسل عن عبد الله بن أبي بكر.

أولًا: حديث جابر رواه البيهقي ٤/ ١٢٤ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: "احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة والعاملة والنوائب وما وجب في التمر من الحق".

قال البيهقي ٤/ ١٢٤: إسناده غير قوي. اه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 406 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.