Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 501

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

قلت: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه مقال وسبق بيانه (١). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف "سنن أبي داود" (١٦٣).

سادسًا: حديث حبشي بن جنادة رواه الترمذي ٣/ ١٥٣ (٦٥٣) وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٧ والطبراني في "الكبير" ٤/ رقم (٣٥٠٤) من طريق مجالد عن الشعبي عن حُبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وقد أتاه أعرابي فسأله رداءه. فأعطاه إياه قال: "إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي". قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. اه.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما سبق (٢).

وقال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٣٨٤: مجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي، ولا بأس به في الشواهد. اه.

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 501 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.