Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 8, halaman 186

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. باب: ما جاء في نكاح المحرم وخطبته

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وفي موضع آخر: ليس به بأس. اهـ.

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وليس بذاك. اهـ.

وقال ابن المثنى: ما سمعت ابن مهدي يحدث عنه شيئًا قط. اهـ.

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدري فبطل الاحتجاج بأخباره. اهـ.

وقال الحاكم: هو ممن يجمع حديثه. اهـ.

ولما روى ابن عدي الحديث في "الكامل" ٦/ ٨٢: من طريق خالد بن عبد الرحمن به قال: لا أعلم رواه عن كامل غير خالد وقال أيضًا: ولكامل غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير. ولم أو من المتقدمين فيه كلامًا فأذكره إلا أني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها. فذكرته من أجل ذلك. ومع هذا أرجو أن لا بأس به. اهـ.

ثالثًا: أثر عمر بن الخطاب رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٣٤٩ وعنه البيهقي ٥/ ٦٦ عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره: أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحه.

قلت: إسناده ظاهره الصحة ورجاله رجال مسلم.

قال ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢٩١: صح عن عمر بن الخطاب فسخ نكاح المحرم إذا نكح. اهـ. مختصر.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 8، ص 186 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.