وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ٤/ ٢٢٨: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. اهـ.
رابعًا: أثر ابن عمر رواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٣٤٩ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
قلت: إسناده صحيح صححه الألباني في "الإرواء" ٤/ ٢٢٨.
وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٧ من طريق ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال الآخر: لا ينكح.
قلت: رجاله ثقات.
وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ١٥٤ أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.
قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في "مصنف عبد الرزاق".
خامسًا: أثر علي رواه البيهقي ٥/ ٦٦ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي عن سليمان هو ابن بلال عن جعفر بن محمَّد عن أبيه، أن عليًّا ﵁ قال: لا ينكح المحرم فإن نكاحه رد.
قلت: إسناده قوي.
وروى البيهقي ٧/ ٢١٣ ومسدد كما في "المطالب" (١١٩٧) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن