Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 8, halaman 216

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. باب: ما يقتل المحرم من الدواب

قلت: في إسناده المسعودي وهو مختلط وقد سبق الكلام عليه.

وفي الباب عن ابن عمر وحفصة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وأبي رافع:

أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (٣٣١٥) ومسلم ٢/ ٨٥٩

وأحمد ٢/ ٥٠ ومالك في "الموطأ" ١/ ٣٥٦ كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة".

ورواه البخاري (١٨٢٦) ومسلم ٢/ ٨٥٨ وابن ماجه (٣٠٨٨) والنسائي ٥/ ١٨٩ ومالك في "الموطأ" ١/ ٣٥٦ والدارمي ٢/ ٣٦ كلهم من طريق نافع عن ابن عمر بمثله.

ورواه مسلم ٢/ ٨٥٧ وأحمد ٢/ ٨ والبيهقي ٥/ ٢١٠ كلهم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بمثله.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٨٢٣): سألت أبي عن حديث رواه نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "خمس يقتلن في الحرم". ورواه الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي ﷺ قال أبي: كنا ننكر حديث الزهري حتى رأينا ما يقويه. أخبرنا أبو محمَّد عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر. قال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ عن النبي ﷺ. قال أبي: يعني أخته حفصة، فعلمنا

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 8، ص 216 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.