Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 226

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة
  3. باب: في الوكالة

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٥٨: سند حسن. اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس كما سبق (١). وقد عنعن، ولهذا لما ذكر عبد الحق الإشبيلي الحديث في "الأحكام الوسطى" وسكت عنه، وتعقبه ابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٤٩١ فقال: سكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق، ولم يبين ذلك. اهـ. ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٩٤ وأقرَّه.

ولهذا أعله ابن الملقن في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٧٤.

وقد ذكر طرفًا من الحديث البخاري معلقًا في كتاب الخمس. فقال: باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. ما سأل هوازنُ النبيَّ ﷺ برضاعه فيهم، فتحلَّلَ من المسلمينَ، وما كان النبيُّ ﷺ يَعِدُ الناسَ أنْ يعطيَهم منِ الفيء والأنفال من الخُمْسِ، وما أعطَى الأنصارَ، وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تمرِ خيبرَ. اهـ.

* * *

٨٧٩ - وعن عُروةَ البارقيِّ ﵁، أنَّ رسولَ الله ﷺ بَعَث مَعَهُ بدينارٍ يَشتري له أُضحِيَةً ... الحديث رواه البخاريُّ في أثناء حديثٍ. وقد تقدَّمَ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 226 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.