سبق تخريجه في كتاب الحج في أول باب: صفة الحج.
* * *
٨٨٢ - وعن أبي هريرة ﵁ في قِصَّةِ العَسِيفِ، قال النبيُّ ﷺ: "واغدُ أُنيسُ على امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمها ... " الحديث. متفق عليه.
رواه البخاري (٢٧٢٤، ٢٧٢٥)، ومسلم ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥، وأبو داود (٤٤٤٥)، والنسائي ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، والترمذي (١٤٣٣) كلهم من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إنَّ رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! أنشدك إلا قضيتَ لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم، فاقضِ بيننا بكتاب الله، وائذن لي. فقال رسول الله ﷺ: "قل" قال: إن ابني كان عَسيفًا على هذا. فزنَى بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على النبي الرجمَ. فافتديتُ منه بمئةِ شاةٍ ووليدة، فسأَلتُ أهلَ العلمِ فأخبروني: أنما على ابني جلدُ مئة وتغريب عام، وأنَّ على امرأة هذا الرَّجمَ فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتابِ الله، الوليدة والغنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عام، واغْدُ، يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْها" قال: فغدا عليها، فاعترفَت، فأمر بها رسولُ الله ﷺ فرُجمَتْ.
* * *