باب: الشُّفعة
٨٩٥ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قضَى رسولُ الله ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرفَتِ الطرقُ فلا شُفْعَةَ. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: "الشُّفعةُ في كلِّ شِرْكٍ: في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شريكهِ" وفي رواية الطحاوي: قضى النبيُّ ﷺ بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات.
رواه البخاري (٢٢٥٧)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، وأحمد ٣/ ٢٩٦ و ٣٧٢ و ٣٩٩، والطيالسي (١٦٩١)، وعبد الرزاق ٨/ ٧٩ - ٨٠) (١٤٣٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٤٣)، والطحاوي ٤/ ١٢٠ - ١٢١، والبيهقي ٦/ ١٠٢، والبغوي ٨/ ٢٤٠ كلهم من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر مرفوعًا.
وقد رجح أبو حاتم أن قوله: فإذا وقعت الحدود ... مدرج من كلام جابر. فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٤٣١): سألت أبي عن حديث رواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما جعل رسول الله ﷺ الشُّفعةَ فيما لم يُقسَم. فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شعفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي ﷺ هذا