Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 266

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الشفعة
  3. باب: الشفعة

القدر: "إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم" قط، ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر. فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة، والله أعلم. قلت: وبما استدللت على ما تقول؛ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم. تم المعنى. فإذا وقعت الحدود .. فهو كلام مستقبل ولو كان الكلام الأخير عن النبي ﷺ كان يقول: إنما جعل ﷺ الشفعة فيما لم يقسم. وقال: إذا وقعت الحدود. فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي ﷺ في الكلام الأخير استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر، لأنه هو الراوي عن رسول الله ﷺ هذا الحديث. وكذلك نقص حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة: أن النبي ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فيحتمل في هذا الحديث أن يكون كلام ابن شهاب. وقد ثبت في الجملة قضاء النبي ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم في حديث ابن شهاب، وعليه العمل عندنا. اهـ.

ونقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٨ مختصرًا، وجزم بالإدراج الطحاوي كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٢٠٣ وقال البيهقي في "المعرفة" ٤/ ٤٩٦: ثم قال بعد ذلك: "فإذا وقعت ... " كان ذلك قولًا من رأيه لم يحكه عن رسول الله ﷺ وهذا لا يصح.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٤٣٧: حكى ابن أبي حاتم عن أبيه، أن قوله: "فإذا وقعت ... " مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 266 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.