ابن مسلم، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رجلًا أنكح ابنةً له على عهد رسول الله ﷺ ثيبًا فكرهت ذلك، فأتت النبيَّ ﷺ فذكرت ذلك له. فقال لها: "كنتِ نهيته أن يزوِّجك؟ " قالت: نعم. فجعل أمرَها بيدها، فردَّته قال أبي: لا يوصلون هذا الحديث، يقولون: أبو سلمة، عن النبي ﷺ مرسل. ومرسل أشبه. اهـ.
لهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٥٤٥: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، وله علة بيَّنها أبو داود وأبو حاتم هي الإرسال. اهـ.
ولما روى الدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٣٥ إسناد حسين بن محمد المروذي، قال: وكذلك رواه زيد بن حبان عن أيوب، وتابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي ﷺ. والصحيح مرسل. اهـ.
ثم رواه الدارقطني ٣/ ٢٣٥ من طريق عيسى بن يونس الرملي نا أيوب بن سويد، من سفيان الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا زوَّج ابنتَه وهي كارهة، ففرَّقَ بينهما النبيُّ ﷺ. ورواه أيضًا الدارقطني ٣/ ٢٣٤ من طريق عبد الملك الذماري، عن سفيان، عن هشام -صاحب الدستوائي- عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ ردَّ نكاحَ بِكْرٍ