Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 147

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: سنة الطلاق وبدعته

قال نعم قال "فإنما تلك واحدةٌ فارْجِعْها إن شئت" قال فرَجَعَها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كُلِّ طُهْرٍ.

قلت: في سنده ابن إسحاق وبه أعلَّ الحديث الحافظُ في "البلوغ" وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، لكن قال البيهقي ٧/ ٣٣٩ هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس ﵄ فُتْياهُ بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق اهـ.

ولما ذكر ابن القيم في "حاشيته على السنن" ٦/ ١٩٢ الحديث بالسند السابق قال وهذا أصح عن حديث نافع بن عجير ومن حديث ابن جريج، وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله ﷺ على أبي العاص، وقال الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ ردها على أبي العاص بالنكاح الأول، وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية ابن إسحاق هي الصواب، وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ ردها عليه بنكاح جديد وحجاج بن أرطاة أعرف من نافع بن عجير ومن معه، وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره اهـ.

وقال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد" (١١٢٩): سمعت أحمد سئل عن حديث ركانة لا تثبته أنه طلق امرأته البتة؟ قال لا؛ لأن

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 147 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.