Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 148

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: سنة الطلاق وبدعته

ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢١٣/ ٣ قال أحمد بن أصرم سئل أبو عبد الله -يعني البخاري- عن حديث ركانه في البتة فقال ليس بشيء اهـ.

ورواه أبو داود (٢٢٠٨)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١)، وأبو داود الطيالسي (١١٨٨)، والحاكم ٢/ ١٩٩، وابن حبان (١٣٢١)، والبيهقي ٧/ ٣٤٢، كلهم من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه عن جده قال أتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله! إني طلقت امرأتي البتة فقال "ما أردت بها؟ " قلت واحدة قال "والله؟ " قلت. والله! قال "فهو ما أردت".

قلت: الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل الهاشمي تكلم فيه، فقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى وقال أبو داود في حديثه نكارة، اهـ. وقال أبو زرعة شيخ اهـ. وقمال النسائي ضعيف اهـ. وقال ابن سعد كان قليل الحديث اهـ. وقال الدارقطني يعتبر به اهـ. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم اهـ. وقال ابن المديني ضعيف اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٢١٧٨) ليس الحديث اهـ.

وأما عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة فقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 148 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.