Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 177

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: لا طلاق قبل نكاح

قلت: أما حديث ابن عمر فقد رواه الحاكم ٢/ ٤٥٤، وابن عدي ٥/ ٢٣٢ كلاهما من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال قال رسول الله ﷺ "لا طلاق إلا بعد نكاح".

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٣٧ إسناده ثقات اهـ.

قلت: عاصم بن هلال البارقي ضعفه ابن معين ووهاه النسائي وقواه أبو حاتم وأبو داود.

قال ابن عدي عقبه: قال لنا ابن صاعد، وما سمعناه إلا منه ولا أعرف له علة فأذكرها وحدثناه في أضعاف ما قرأه علينا، لم نلقنه إياه، ولا سألناه عنه في رقعة، ولا أفادنا عنه أحد بانفراده، ولا هو ملحق في جانب كتابنا، ولا أخرج الكتاب إلا إلى هاشم. ثم قال ابن عدي هكذا ذكر لنا ابن صاعد فذكرته لأبي عروبة فأخرج إليَّ "فوائد القطعي" فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد، وبعقبه حدثنا عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالمِينَ﴾ [المطففين: ٦] فعلى ما تبين لنا في كتاب أبي عروبة أنه دخل لابن صاعد حديث في حديث و ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالمِينَ﴾ مشهور عن أيوب، على أن عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 177 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.