Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 178

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: لا طلاق قبل نكاح

وأشار ابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٨٩ بإعلال الحديث بما نقله البيهقي في "خلافياته" عن صاعد أنه قال هذا حديث غريب لا أعرف له علة.

ورواه الدارقطني ٤/ ١٦ من طريق أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال "طلق ما لا يملك".

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٢٠٨. وهذا باطل، وهو مروي عن أبي خالد الواسطي، هو عمرو بن خالد يضع الحديث وقال أحمد ويحيى: هو كذاب زاد يحيى غير ثقة ولا مأمون اهـ. ونقله الزيلعي في "نصب الراية" فقال ٣/ ٢٣١ قال صاحب "التنقيح" حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد، وهو وضاع؛ وقال أحمد ويحيى كذاب اهـ.

وأما حديث عائشة فقد رواه الحاكم ١/ ٤٥٤ من طريق حجاج بن منهال ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة ﵂. أنَّ رسول الله ﷺ قال "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

ورواه الدارقطني ٤/ ١٥ من طريق أحمد بن يعقوب، قال: ثنا الوليد بن سلمة الأزدي، نا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت بعث النبي ﷺ أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل مَن لا يتزوج، ولا يعتق من لا يملك

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 178 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.