Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 180

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: لا طلاق قبل نكاح

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٦/ ٣٠٥: إسناده ضعيف اهـ. وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٥٥ كذا ذكره ولم يبين علته، وسليمان بن أبي سليمان شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي اهـ. وقول أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ١١٠ وزاد منكر الحديث، لا أعلم له حديثًا صحيحًا اهـ.

وقال صاحب "التنقيح" كما نقله الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٣٢ هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بن أبي سليمان، هو سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه، قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري: منكر الحديث وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه اهـ.

ولم أجده في كتاب "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ٢٠٨، لكن قال. ولا أصل لهذا الحديث .. ثم قال ابن عبد الهادي وقوله في الإسناد. الزهري فيه نظر، والله أعلم اهـ.

ورواه الحاكم ٢/ ٤٥٥ من طريق أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قال "لا طلاق لمن لا يملك".

قال الحاكم مدار سندِ هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن عليّ وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 180 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.