Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 181

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: لا طلاق قبل نكاح

في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم اهـ. يعني بذلك الأسانيد التي أخرجها كما قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٣٢.

أما حديث معاذ، فقد رواه الحاكم ٢/ ٤٥٥ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ بن جبل ﵁، قال قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٢٣١ قال في "التنقيح" لا بأس بروايته، غير أن طاووسًا عن معاذ منقطع (١) اهـ. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٣٣٤ رجاله ثقات إلا أن طاووسًا لم يلق معاذ بن جبل اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٣٨ أما حديث معاذ فمن رواية طاووس، عن معاذ، وهو مرسل اهـ. وسئل الدارقطني في "العلل" ٦ / رقم (٩٨٣) عن حديث طاووس، عن معاذ، عن النبي ﷺ: "لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك" فقال يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج، وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الصواب. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 181 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.