Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 182

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: لا طلاق قبل نكاح

ورواه الدارقطني ٤/ ١٧ من طريق يزيد بن عياض عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ، قال قال رسول الله ﷺ "لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سُمِّيَتِ المرأةُ بعينها".

قال الدارقطني عقبه يزيد بن عياض ضعيف اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٣٨ لما ذكر هذه الرواية وهي منقطعة أيضًا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك اهـ.

وأما حديث جابر فقد سبق.

ولما ذكر ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٣٠٩ حديث عائشة قال وقد دونت أحاديث نحو هذا عن علي وجابر، ولكنها طرق مجتنبة، وإن كانت هذه أصح، فإن ما روي عن علي وجابر أصح من الأحاديث المتقدمة اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 182 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.