Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 199

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: الإيلاء والظهار والكفارة

أما عامر بن عبد الواحد الأحول فقد قال عنه أحمد بن حنبل ليس حديثه بشيء اهـ.

وقال ابن معين ليس به بأس اهـ.

وقال النسائي ليس بالقوي اهـ.

وقال أبو حاتم ثقة لا بأس به اهـ.

وقال ابن عدي لا أرى برواياته بأسًا اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الحافظ في "التقريب" (٣٤٣٠) صدوق يخطئ اهـ.

وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ١٠ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) قال حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن عامر به.

وعزا الأثر الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٧٤ إلى ابن أبي شيبة وقال إسناده صحيح اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 199 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.