Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 200

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: الظهار وكفارته

باب: الظهار وكفارته

١٠٩٠ - وعن أبي عباس ﵄ أنَّ رجلًا ظاهرَ من امرأتِهِ، ثمَّ وَقَعَ عليها، فأتى النبيَّ ﷺ، فقال إنِّي وَقَعْتُ عليها قَبْلَ أن أكَفِّرَ، قال. "فلا تَقْرَبْها حتَّى تفعلَ ما أمَرَك اللهُ" رواه الأربعةُ وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ ورَجَّحَ النسائيُّ إرساله.

ورواه البزار مِن وجهٍ آخرَ عن ابن عباسٍ وزاد فيه "كَفِّرْ ولا تَعُدْ".

رواه أبو داود (٢٢٢٣)، والنَّسائيُّ ٦/ ١٦٧، والترمذي (١١٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، والبيهقيّ ٧/ ٣٨٦، كلهم من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أنَّ رجلًا ظاهر.

قلت رجاله لا بأس بهم والحكم بن أبان العدني وثقه ابن معين والنَّسائيُّ والعجلي، وقال أبو زرعة صالح اهـ. وحكى ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وابن المديني وأحمد بن حنبل.

والذي يظهر أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.

قال التِّرمذيُّ حسن غريب صحيح اهـ. وحَسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٦/ ٣٥٧.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 200 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.