Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 226

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: العدة، والإحداد

على الثلاث أو الأربع لكونها أظهر ما فيها وما عداها إنَّما يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنَّها أهم والحاجة إليها أمس. اهـ.

وقال أيضًا في "فتح الباري" ٩/ ٤١٦: والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة، فإن الواقعة واحدة، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء، وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنَّها أمرت أن تعتد عدة الحرة، ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء، وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء، وأمَّا ما وقع في بعض طرقه "تعتد بحيضة" فهو مرجوح، ويحتمل أن أصله "تعتد بحيض" فيكون المراد جنس ما تستبرئ به رحمها لا الموحدة. اهـ.

* * *

١١٠٣ - وعن الشعبيِّ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النبيِّ ﷺ في المطلَّقةِ ثلاثًا "ليسَ لها سُكْنَى ولا نَفَقَة". رواه مسلم.

رواه مسلم ٢/ ١١٨، قال حدَّثنا محمَّد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدَّثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النَّبيِّ ﷺ في المطلقة ثلاثًا، قال "ليسَ لها سكنى ولا نفقة". ورواه ابن ماجة (٢٠٣٦) من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي به.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 226 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.