Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 227

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: العدة، والإحداد

ورواه مسلم ٢/ ١١١٩، والنَّسائيُّ ٦/ ٢١٠، والترمذي (١١٣٥)، وابن ماجه (٢٠٣٥)، وأحمد ٦/ ٤١١، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦١)، والطحاوي ٣/ ٦٦، كلهم من طريق أبي بكر بن أبي الجهم بن العدوي، قال سمعتُ فاطمةَ بنت قيسٍ ﵂ بنحوه.

وللحديث طرق أخرى كما ذكرها المزي في "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤ وابن أبي حاتم في "العلل" (١٣٢٠).

* * *

١١٠٤ - وعن أمِّ عطية؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتَحِل، ولا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً منِ قُسْطٍ أو أظفار" متَّفقٌ عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنَّسائيُّ من الزِّيادة "ولا تَخْتَضِبُ" وللنسائي "ولا تَمتَشطُ".

رواه البُخاريّ (٣١٣)، ومسلم ٢/ ١١٧٢، وأبو داود (٢٣٠٢ - ٢٣٠٣)، والنَّسائيُّ ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ و ٢٠٤، وابن ماجة (٢٠٨٧)، وأحمد ٥/ ٨٥ و ٦/ ٤٠٨، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٦)، والدارمي ٢/ ٨٩ - ٩٠، والطحاوي ٣/ ٧٦، والبيهقيّ ٧/ ٤٣٩، والبغوي ٩/ ٣١٠، كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن أمّ عطية به وللحديث ألفاظ عدة.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 227 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.