Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 286

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. باب: النفقات

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. ورواه أيضًا عبد الرزاق ٧/ ٣٧ عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس قال لا نفقة لها.

وروى عبد الرزاق ٧/ ٣٨ عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال المتوفى عنها، وهي حامل لها النفقة. قال الزهري فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب، فقال: لا نفقة لها، ولو كنت لا بدَّ فاعلًا جعلته من نصيب ذي بطنها.

قلت: إسناده صحيح.

* * *

١١٤٣ - وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَديثِ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ، كما تقدَّمَ. رواه مسلم.

سبق تخريجه في أول باب الكفاءة والخيار رقم الحديث (١٠٠٢).

* * *

١١٤٤ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "اليدُ العُليا خير مِن اليدِ السُّفلَى، ويَبدأُ أحدُكُم بمَن يَعُولُ. تقول المرأةُ: أطعِمْنِي، أو طَلِّقنِي" رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 286 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.