Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 287

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. باب: النفقات

رواه الدارقطني ٣/ ٢٩٧ قال: حدثنا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن بشر بن مطر، نا شيبان بن فَرُّوخ، نا حماد بن سَلَمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ النبي ﷺ قال "المرأةُ تقول لزوجها أطعمني أو طلقني، ويقول عبده أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى مَن تكلُنا".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير محمد بن بشر بن مطر لم أعثر عليه والله أعلم.

وأما عاصم بن بهدلة فهو ابن أبي النجود وهو حسن الحديث كما سبق (١).

ويظهر أن قوله في الحديث تقول المرأة موقوف على أبي هريرة.

فقد رواه البخاري (٥٣٥٥) قال حدثنا عمر بن حفص، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو هريرة ﵁ قال قال النبي ﷺ. "أفضل الصدقة ما ترك غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول" تقول المرأة إما أن تُطعمني، وإما أن تُطلقني. ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني، إلى من تدعني؟ فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال لا هذا من كيس أبي هريرة

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 287 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.