باب: القصاص في السن
١١٦٨ - وعن أنسٍ ﵁ أنَّ الرُّبَيِّعَ بنتَ النَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كسَرَتْ ثَنِيَّةَ جاريةٍ، فطلبوا إليها العفوَ، فأبَوْا، فعَرَضُوا الأرشَ، فأبَوْا، فأتَوْا رسولَ الله ﷺ، وأبَوْا إلا القِصاصَ، فأمرَ رسولُ الله ﷺ بالقِصاصِ فقال أنسُ بن النَّضْرِ: يا رسولَ الله! أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثَكَ بالحقِّ، لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها، فقال رسول الله ﷺ "يا أنسُ! كتابُ اللهِ القِصاصُ" فرضيَ القومُ، فعَفَوْا فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ مِن عبادِ اللهِ مَن لو أقسمَ على الله لأبَرَّهُ "متفق عليه واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (٢٧٠٣)، والنسائي ٨/ ٢٦ - ٢٧، وأبو داود (٤٥٩٥) كلهم من طريق حميد، عن أنس بن مالك به.
ورواه مسلم ٣/ ١٣٠٢، والنسائي ٨/ ٢٦ - ٢٧ كلاهما من طريق ثابت، عن أنس بن مالك به.
* * *