Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 354

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. باب: من قتل في عميا بين قوم

باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

١١٦٩ - وعن ابن عباسٍ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا بحَجَرٍ أو سَوْطٍ أو عصًا، فعليه عَقلُ الخطأ، ومن قُتلَ عمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال دونه فعليه لعنةُ الله" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي.

رواه أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي ٨/ ٣٩ - ٤٠، وابن ماجه (٢٦٣٥)، كلهم من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعًا، وتمامه عن النسائي وابن ماجه. " .. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل".

قلت: رجاله ثقات، وسليمان بن كثير العبدي ضعفه ابن معين، وقوى حديثه النسائي وأبو حاتم وقال ابن عدي: لم أسمع أحدًا في روايته عن غير الزهري شيئًا وقال أيضًا وله عن الزهري وعن غيره أحاديث صالحة ولا بأس به اهـ.

فالحديث إسناده قوي، لكن روي مرسلًا. فقد رواه أبو داود (٤٥٣٩) من طريق سفيان، عن عمرو، عن طاووس مرفوعًا مرسلًا.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 354 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.