Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 500

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. باب: حد الشارب، وبيان المسكر

١٢٤٤ - وعن أنسٍ ﵁ قال: أنزلَ اللهُ تحريمَ الخمرِ وما بالمدينةِ شرابٌ يُشرَبُ إلا من تَمْرٍ. أخرجه مسلم.

رواه مسلم ٣/ ١٥٧٢، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر -يعني الحنفي-، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي، أنه سمع أنس بن مالك يقول. لقد أنزل الله الآية التي حرَّم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.

* * *

١٢٤٥ - وعن عُمَرَ ﵁ قال: نَزَلَ تحريمُ الخمرِ، وهي مِن خمسةٍ: مِن العنبِ، والتَّمْرِ، والعَسَل، والحِنْطَةِ، والشعير والخمرُ: ما خامَرَ العَقْلَ. متفق عليه.

رواه البخاري (٥٥٨١)؛ ومسلم ٤/ ٢٣٢٢، وأبو داود (٣٦٦٩)، والترمذي ١٨٧٥١)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٦٢/ ٨ كلهم من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب به مرفوعًا.

* * *

١٢٤٦ - وعن ابنِ عمرَ ﵄ عن النبيِّ ﷺ قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ". أخرجه مسلم.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 500 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.