قال البخاري في آخر باب العتق. باب. إذا ضرب العبدَ فليتجنب الوجه. (٢٥٥٩) قال حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ، قال. "إذا قاتل أحدُكم فليجْتَنِبِ الوجْهَ".
ورواه مسلم ٤/ ٢٠١٦ من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال. قال رسول الله ﷺ. "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه".
ورواه أيضًا مسلم ٤/ ٢٠١٦ من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بمثله مرفوعًا.
وللحديث طرق أخرى عند مسلم ٤/ ٢٠١٧، وأبي داود (٤٤٩٣)، وأحمد ٢/ ٢ / ٢٤٤ و ٢٥١ و ٣١٣ و ٣٢٧ و ٣٤٧ و ٣/ ٩٣ وغيرهم.
* * *
١٢٤٣ - وعن ابنِ عباسٍ ﵄ قال قال رسول الله ﷺ "لا تُقَامُ الحُدودُ في المساجد" رواه الترمذيُّ والحاكمُ.
سبق تخريجه في كتاب الصلاة ضمن باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد ٣/ ٤٢٢، الحديث (٢٥٨).