Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 296

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ

رابعًا: حديث رافع بن خديج رواه أحمد ٤/ ١٤٣ قال: حدثنا قتيبه بن سعيد قال: ثنا رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ﷺ وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت، وخرجت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته: أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت. فقال رسول الله ﷺ: "لا عليك الماء من الماء". قال رافع: ثم أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف كما سبق في أول كتاب الطهارة (١).

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٦٤.

وحسنه الحازمي في "الاعتبار" ص ١٢٢، وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٨٤ فقال: وهذا فيه نظر؛ فإن رشدين بن سعد أكثر الناس على ضعفه. وبعض ولد رافع مجهول العين والحال. وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنًا. وقال الشيخ تقي الدين: وقد وقع لي تسمية ولد رافع في أصل سماع الحافظ السلفي، وساق الشيخ سنده إلى رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 296 (SanadKitab #32528, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.