Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 297

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ

وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٦٦ أن الطبراني رواه في "الكبير" عن سهل بن رافع عن أبيه ... اهـ.

خامسًا: حديث عائشة رواه مسلم ١/ ٢٧١ من طريق هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغُسل إلا من الدَّفْقِ أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغُسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فأستأذنت على عائشة، فأذُن لي. فقلت لها: يا أُمّاه -أو يا أم المؤمنين- أني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمَّكَ التي وَلَدَتْكَ فإنما أنا أمك.

قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل".

قال ابن رجب في "شرح البخاري" ١/ ٣٦٨: ولم يخرج البخاري حديث عائشة وقد خرجه مسلم من رواية هشام بن حسان ... وقد عجب أحمد من هذا الحديث وأن يكون حميد بن هلال حدث به بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: صحيح غريب؛ تفرد به هشام بن حسان عن حميد. اهـ.

وروى مسلم ١/ ٢٧٢ من طريق أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: إن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 297 (SanadKitab #32528, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.