Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 298

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ

الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله ﷺ: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نَغتسل".

ونقل ابن رجب في "شرحه للبخاري" ١/ ٣٦٩ عن الدارقطني أنه قال: لم يختلف عن أبي الزبير في رفع الحديث ... اهـ.

وروى الدارقطني ١/ ١٢٧ وابن حبان كما في "الإحسان" ٢/ ٢٥٤ وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٤٥٣ كلهم من طريق الحسين بن عمران حدثني الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع فلا يُنزِل؟ فقال: تُرِكَ وعلى الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله ﷺ. وحدثتني عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبلَ فتح مكة؛ ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناسَ بالغسل.

قلت: الحسين بن عمران الجهني تكلم في روايته عن الزهري.

ولهذا قال الحازمي في "الاعتبار" ص ١٢٢: هذا حديث صححه ابن حبان غير أن الحسين بن عمران كثيرًا ما يأتي عن الزهري بمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أهل الحديث. اهـ.

وذكر العقيلي حديثه في الغسل إذا لم ينزل، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يتابع على حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/ ٢٠٧ وقال الجعبري في "رسوخ الأخبار" ص ٢٠٧: لا يضرّ ما قيل في الحسين بن عمران لأنه مرجوح. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب" (١٣٣٨): صدوق. يهم. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 298 (SanadKitab #32528, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.