Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 299

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ

وروى ابن الجارود (٩٣) والطحاوي ١/ ٥٥ والبيهقي ١/ ١٦٤ وابن حبان ٣/ ٤٥١ كلهم من طريق الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: عن عائشة أنها سئلت عن الرجل الذي يجامع، فلا ينزل الماء؟ قالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا منه جميعًا.

قلت: رجاله لا بأس بهم.

ورواه عن الأوزاعي عبد الله بن كثير الدمشقي وبشر بن بكر والوليد بن يزيد.

ووقع عند الشافعي في "الأم " ١/ ٣٦ عن الثقة عن الأوزاعي به لكن قال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد.

قال البيهقي في "المعرفة" ١/ ٤١٤: هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك ورواه المزني عن الشافعي. فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم فذكره بلا شك. اهـ.

ورواه الترمذي (١٠٨) وأحمد ٦/ ١٦١ وابن حبان ٣/ ٤٥٢ كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فعلت أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا.

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ١/ ١٢١: سنده صحيح، وقد أعل بما يقدح لا سيما وله الطرق الأخرى اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 299 (SanadKitab #32528, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.