باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة
١٣٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: إن فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ كانت تُستَحاضُ، فقال لها رسول الله ﷺ: "إن دمَ الحيضِ دمٌ أسودُ يُعرَف، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاة، فإذا كان الآخرُ فتوَضَّئي وصَلِّي" رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.
رواه أبو داود (٢٨٦) والنسائي ١/ ١٢٣ و ١٨٥ والدارقطني ١/ ٢٠٧ وابن حبان (١٣٤٨) كلهم من طريق ابن عدي من حفظه عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش ... فذكره.
قال النووي في "الخلاصة" ١/ ٢٣٢: صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة. اهـ. وكذا قال في "المجموع" ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣.
قلت: وقد اختلف في إسناده ومتنه.
فقد رواه أبو داود (٢٨٦) والنسائي ١/ ١٨٥ والحاكم ١/ ٢٨١ والبيهقي ١/ ٣٢٥ كلهم من طريق محمد بن المثني ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد -يعني ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي جيش: أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: "إذا كان دم الحيض ... " فذكرت الحديث.