Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 426

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

قال محمد بن المثني حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه.

قلت: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وثقه ابن معين وقال في رواية كما في "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٠: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. اهـ.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. اهـ.

وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.

قال يعقوب بن شيبة: هو وسط، وإلى الضعف ما هو. اهـ.

وروي الحديث من أوجه أخرى وليس فيه قوله: "أسود يعرف" كما في "الصحيحين" وغيرهما.

فقد رواه البخاري (٣٠٦) من طريق مالك عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". فظاهر اللفظ أن النبي ﷺ ردها إلى العادة.

لهذا قال ابن رجب في "شرح البخاري" ٢/ ٥٨: والأظهر -والله أعلم- أن النبي ﷺ إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز، لقوله: "فإذا ذهب قدرها". اهـ.

ورواه البخاري (٣٢٥) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها".

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 426 (SanadKitab #32528, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.