Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 448

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. باب: ما يجوز فعله مع الحائض

وعند الترمذي بلفظ: فأمرهم رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن ويشاربوهن. وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح.

ونحوه لفظ النسائي.

وعند أبي داود بلفظ: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح".

وعند ابن ماجه بلفظ: "اصنعوا كل شيءٍ إلا الجماع".

* * *

١٤٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأمُرُني فأتَّزِرُ فيباشِرُني وأنا حائضٌ. متفق عليه.

رواه البخاري (٢٩٩ - ٣٠٠) ومسلم ١/ ٢٤٢ وأحمد ٦/ ١٧٤ وأبو داود (٢٦٨) والنسائي ١/ ١٥١ والترمذي (١٣٢) وابن ماجه (٦٣٦) والدارمي ١/ ٢٤٢ والبيهقي ١/ ٣٠١ كلهم من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا، إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ فتأتزر ثم يباشرها. هذا اللفظ لمسلم.

وعند البخاري بلفظ: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.

وفي الباب عن عائشة وميمونة وعبد الله بن سعد وأم حبيبة ومعاذ بن جبل وابن عباس:

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 448 (SanadKitab #32528, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.