Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 449

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. باب: ما يجوز فعله مع الحائض

أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (٣٠٢) ومسلم ١/ ٢٤٢ وأبو داود (٢٧٣) وابن ماجه (٦٣٥) والبيهقي ١/ ٣١٠ كلهم من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه.

وعند أبي داود وقع: في "فَوْحِ حيضتها" بدلًا من "فور حيضتها".

قال الترمذي ١/ ١٦٠: حديث عائشة حديث حسن صحيح. اهـ.

ثانيًا: حديث ميمونة رواه البخاري (٣٠٣) ومسلم ١/ ٢٤٣ والبيهقي ١/ ٣١١ كلهم من طريق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة؛ قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيّض. هذا لفظ مسلم.

وعند البخاري بلفظ: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض.

ثالثًا: حديث عبد الله بن سعد رواه أبو داود (٢١٢) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان -يعني ابن محمد- ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لكَ ما فوق الإزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري.

وثقه العجلي وقيل: إن الدارقطني وثقه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 449 (SanadKitab #32528, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.