ابن أرطاة (¬١) عن حصين الحارثي (¬٢) عن الحارث الأعور (¬٣) عن علي بن أبي طالب قال: لا في جُعل الآبق إذا كان خارجًا من المصر دينارا، أو اثنا عشر درهما" (¬٤).
وعن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله (¬٥)، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وصح بأجود الطرق عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 638 (SanadKitab #33, hlm. urut 629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.