وجابر بن عبد الله؛ وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وابن عباس ﵃ (¬١) إباحة تغطية المحرم وجهه، والفُتيا به (¬٢)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (¬٣).
وروينا عن عمر وعائشة أم المؤمنين وابن عمر من طريق لا خير فيها، أن المطلقة ترث ما دامت في العدة إذا طلقها وهو مريض، ومات من مرضه ذلك (¬٤)؛ ولا يصح عنهم شيء من ذلك، لأن الرواية عن عمر وابن عمر
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 639 (SanadKitab #33, hlm. urut 630)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.