Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 639

  1. الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

وجابر بن عبد الله؛ وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وابن عباس ﵃ (¬١) إباحة تغطية المحرم وجهه، والفُتيا به (¬٢)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (¬٣).

وروينا عن عمر وعائشة أم المؤمنين وابن عمر من طريق لا خير فيها، أن المطلقة ترث ما دامت في العدة إذا طلقها وهو مريض، ومات من مرضه ذلك (¬٤)؛ ولا يصح عنهم شيء من ذلك، لأن الرواية عن عمر وابن عمر

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 639 (SanadKitab #33, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.