Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 640

  1. الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

منقطعة؛ إبراهيم عن عمر ولم يولد إلا بعد موته، وإبراهيم عن ابن عمر، ولم يلقه قط، وسعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة (¬١)، ولم يسمع سعيد من هشام شيئا، قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (¬٢).

وصح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان (¬٣)، أنه وَرَّثَ الكَلْبية من عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء عدتها، وكان طلقها وهو مريض (¬٤)، ولا يصح في (¬٥) هذا عن أحد من الصحابة شيء غيره في هذا الباب (¬٦)، فخالفوه، ولم يقولوا (¬٧): مثل هذا لا يقال بالرأي.

وحدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي (¬٨) حدثنا أحمد بن

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 640 (SanadKitab #33, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.