أخذوها، وإلا فلهم شراؤها" (¬١)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وجاء عن علي أيضا أنه أعطى مال المرتد ورثته من المسلمين (¬٢)؛ وعن ابن مسعود: "مال المرتد لورثته من المسلمين" (¬٣)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فقلدوهما، وقالوا: لا يقال مثل هذا بالرأي.
ثم زادوا فورثوهم ماله الذي اكتسب قبل الردة، ولم يورثوهم، مما كسب بعد الردة، فخالفوا عليا وابن مسعود؛ ثم خالفوهما أيضا فورثوهم ماله - وهو حي إذا لحق بدار الحرب؛ وليس هذا مما يسمى ميراثا؛ لأن الحي لا يورث، وصح عن معاذ بن جبل (¬٤) ومعاوية (¬٥)
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 647 (SanadKitab #33, hlm. urut 638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.