وغيرهما أنهم ورثوا المسلم مال الكافر، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (¬١).
واحتجوا في رد هذا بالسنة الثابتة: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (¬٢)، ولم يروها حجة في منع توريث المسلمين مال المرتد.
وروينا عن بعض الصحابة ﵃ (¬٣) أن انقضاء أربعة أشهر للمُولي طلقة (¬٤)، فقالوا: هذا لا يقال بالرأي (¬٥).
وصح عن ابن عباس: "من ملك ثلاثمائة درهم حرم عليه نكاح