صلاة (¬١)، وهم لا يوجبون ذلك عليها لكل صلاة، وليس في الأخبار المذكورة نص ولا دليل على قولهم بأن وضوءها لدخول الوقت فقط (¬٢).
واحتجوا لقولهم في تبدية العتق على سائر الوصايا برواية ساقطة عن ابن عمر (¬٣) وخالفوه في ذلك في الوصية بعتق رقبة غير معينة فلم يروا أن يبدّى على سائر الوصايا (¬٤).
واحتجوا لقولهم في أن لا يقضى على غائب (¬٥) برواية عن عمر: (لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر) (¬٦)، وهذا لا
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 706 (SanadKitab #33, hlm. urut 697)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.