يخالفون فيه، وليس فيه ذكر القضاء [بِالحكم] (¬١) على الغائب.
واحتجوا لقولهم في إيجاب الحكم بالنكول بفعل عثمان في ذلك (¬٢)، وخالفه في تلك القضية نفسها، لأن عثمان قضى بذلك في إبطاله البيع بالبراءة إلا من عيب لم يعلمه البائع، وهم لا يقولون بذلك (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 707 (SanadKitab #33, hlm. urut 698)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.