Lewati ke konten

Kitab: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 311

  1. ما يؤثر عنه فى الحدود
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٢٤]

قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» - فِي قَوْلِهِ ﷿: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ «٢» ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الْآيَة: (٢٤- ٤) -:

«الْمُحْصنَات «٣» هَاهُنَا: الْبَوَالِغُ الْحَرَائِرُ «٤» الْمُسْلِمَاتُ «٥» .» .

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْتُ عَنْهُ، وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ-: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو بَكْرٍ، بِمِصْرَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ ﷿:

(وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: ٤- ٢٤) :

«ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ: مِنْ النِّسَاءِ» (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ: [مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ] : ٤- ٢٤) ، (مُحْصَناتٍ «٦» غَيْرَ مُسافِحاتٍ: ٤- ٢٥) :

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 311 (SanadKitab #3328, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.